مادة 289 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

على المؤسسين فور صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي أن يقوموا بمعاملات الشهر وفاقاً للإجراءات الآتية:
أ ـ عليهم إيداع نسخة عن عقد التأسيس والنظام الأساسي في ديوان المحكمة البدائية المدنية في مركز الشركة الرئيسي.
ب ـ وعليهم تسجيل الشركة في سجل التجارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *