Call us now:
مادة 289 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة.
فإذا خالعته على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون ديناً له في ذمتها يرجع به عليها إذا أيسرت.
لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة.
فإذا خالعته على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون ديناً له في ذمتها يرجع به عليها إذا أيسرت.