مادة 289 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يسقط دين نفقة الولد بدين للمخالع على المرأة.
فإذا خالعته على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون ديناً له في ذمتها يرجع به عليها إذا أيسرت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *