مادة 29 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

على محامي الدولة أن يستحصل من ديوان المحكمة على العدد اللازم من الأحكام الصادرة في أي من الدعاوى التي يباشرها مصدقة حسب الأصول، فور استكمال نسخ هذه الأحكام في مكتب النسخ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *