مادة 29 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة.
2 ـ ويحيط النائب العام قاضي التحقيق علماً بانتقاله ولا يكون ملزماً بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقاً لما هو مبين في المواد التالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *