Call us now:
مادة 29 من قانون الأحوال المدنية
عندما يولد توأمان أو أكثر يقدم لكل منهم شهادة وإخبار على حدة يشار فيه إلى الدقيقة والساعة اللتين ولد فيهما كل منهم.
عندما يولد توأمان أو أكثر يقدم لكل منهم شهادة وإخبار على حدة يشار فيه إلى الدقيقة والساعة اللتين ولد فيهما كل منهم.