مادة 29 من قانون الأحوال المدنية

عندما يولد توأمان أو أكثر يقدم لكل منهم شهادة وإخبار على حدة يشار فيه إلى الدقيقة والساعة اللتين ولد فيهما كل منهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *