Call us now:
مادة 29 من قانون الأسلحة و الذخائر
1 ـ على المرخص لهم بالاتجار او الصنع او الاصلاح ان يتخذوا سجلات رسمية خاضعة للتفتيش من وزارة الداخلية.
2 ـ تعطى هذه السجلات الرسمية من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لقاء ثمن يحدد بقرار وزاري.
1 ـ على المرخص لهم بالاتجار او الصنع او الاصلاح ان يتخذوا سجلات رسمية خاضعة للتفتيش من وزارة الداخلية.
2 ـ تعطى هذه السجلات الرسمية من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية لقاء ثمن يحدد بقرار وزاري.