Call us now:
مادة 29 من قانون الاستثمار رقم 10
آ ـ تعفى المستوردات المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة /11/ من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية، والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع. ولا يجوز التخلي عنها إلا بموافقة المجلس وبعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة.
ب ـ لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في الفقرتين (ب و ج) من المادة /11/ من هذا القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس.