مادة 29 من قانون التأمينات الإجتماعية

إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وفي حال الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة 89 من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *