Call us now:
مادة 29 من قانون التأمينات الإجتماعية
إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وفي حال الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقاً لأحكام المادة 89 من هذا القانون.