مادة 29 من قانون التحديد والتحرير الإجباري

تفصل حسب الأصول العادية. طلبات استئناف الدعاوي المنوه عنها في المادة 25 المرفوعة وفقاً لأحكام المادة السابقة، وطلبات الاستئناف التي كانت قد رفعت قبل تاريخ افتتاح عمليات التحديد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *