Call us now:
مادة 29 من قانون التموين و التسعير
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ليرة سورية ولا تزيد عن ألف وخمسمائة ليرة سورية.
1 ـ من اشترى بقصد لاستهلاك سلعة مسعرة بثمن يزيد عن الحد المقرر على أن يعفى من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها.
2 ـ من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها، وكل من طالب عميلاً بثمن يزيد عن السعر المعلن عن هذه السلعة.
3 ـ الموزعون والسماسرة وتجار المفرق الذين يخالفون الحظر الوارد في الفقرة الأولى من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون وكذلك كل من دعا للانضمام إلى جماعة من قبيل ما ذكر في تلك المادة ولم تقبل دعوته. وكل من انضم إلى جماعة من هذا القبيل ولم تحقق الجماعة شيئاً من أغراضه وذلك إذا لم تكن السلعة إحدى السلع موضوع الجريمة مسعرة أو معينة الربح في تجارتها.
4 ـ من يخالف أحكام القرارات الوزارية التي تصدر استناداً إلى نص المادة الخامسة من هذا القانون ما لم يكن بائعاً متجولاً فتكون عقوبته الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن يتة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ليرة سورية ولا تزيد عن ألف وخمسمائة ليرة سورية.