مادة 29 من قانون التنظيم النقابي

آ ـ لكل عضو في النقابة أن يستقيل منها بكتاب مسبب ومضمون يرسله إلى مكتب النقابة وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها أو بعد مضي شهر واحد من وصولها إلى المكتب.
ب ـ ولا يجوز للمكتب أن يرفض الاستقالة، وإنما يحق للعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته قبل نفاذها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *