مادة 29 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العربية السورية أو أنها من منشأ محلي سواء أكانت هذه العلامات على البضائع عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها (أحزمتها).
كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بان هذه المنتجات من صنع أجنبي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *