Call us now:
مادة 29 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975
تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العربية السورية أو أنها من منشأ محلي سواء أكانت هذه العلامات على البضائع عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها (أحزمتها).
كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بان هذه المنتجات من صنع أجنبي.