مادة 29 من قانون الجمعيات السكنية

أ ـ على الجمعيات ضمن نطاق كل محافظة ان تكون فيما بينها اتحادا للتعاون السكني في المحافظة وتكون هذه الاتحادات الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية
ويتمتع كل من الاتحاد والاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري في حدود احكام هذا القانون.
ب ـ تعتبر الجمعيات التي تؤسس بعد قيام الاتحادات والاتحاد العام منضمة حكما اليها.
جـ ـ يتولى الاتحاد العام على مستوى الجمهورية والاتحاد على مستوى المحافظة على المهام التالية:
1 ـ نشر الدعوة الى التعاون وبث الروح التعاونية وتشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات وذلك بمختلف الوسائل بما في ذلك اصدار نشرات دورية.
2 ـ المشاركة في رسم سياسة السكن التعاوني في القطر والعمل على تنفيذ ما يخصه منها.
3 ـ وضع الخطة العامة للقطاع التعاوني السكني في القطر وتتبع تنفيذها وبما ينسجم مع خطة الدولة في هذا المجال.
4 ـ وضع خطط العمل وتحديد مسؤولية الجمعيات في مجال التنفيذ.
5 ـ الدفاع عن مصالح الجمعيات وارشادها في ادارة اعمالها.
6 ـ دراسة المشاكل العامة والمشتركة التي يعاني منها القطاع التعاوني السكني والسعي لايجاد الحلول المناسبة لها مع الجهات المختصة.
7 ـ المشاركة في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بقطاع السكن التعاوني.
8 ـ تدقيق حسابات الجمعيات عند الاقتضاء.
9 ـ مسك سجل يتضمن عدد الجمعيات واسماء اعضاء كل جمعية وحالتها العامة.
10 ـ اقتراح الغاء أي قرار تصدره الهيئات العامة ومجالس ادارة الجمعيات يراه مخالفا للقوانين والانظمة ومبادئ التعاون.
11 ـ اقتراح الانظمة الداخلية والمالية والمحاسبية والعقود اللازمة للجمعيات.
12 ـ تامين جميع انواع المطبوعات الموحدة اللازمة للقطاع التعاوني السكني.
13 ـ اقامة دورات تدريبية لمجالس ادارة الجمعيات والجمعيات المشتركة والعاملين فيها بالاتفاق بين الاتحاد والاتحاد العام على اسس مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.
14 ـ وضع تقرير سنوي للحركة التعاونية السكنية.
15 ـ المشاركة في المؤتمرات التعاونية السكنية العربية والدولية وتبادل العلاقات والخبرات والوفود والزيارات.
16 ـ العمل على تشجيع حركة التعاون العربي من اجل السكن والنهوض بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *