مادة 29 من قانون السير

يجب أن تكون المركبة سواء من حيث شروطها العامة أو توزيع الحمل أو تنسيقه أو تحزيمه في حالة صالحة للسير بصورة لا تشكل خطراً على سائقها وركابها وغيرهم ممن يستعملون الطرق ولا أن تسبب ضرراً لهذه الطرق والأملاك العامة أو الخاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *