مادة 29 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ مع مراعاة قانون التنظيم النقابي، لا يجوز للعامل أن يعمل في التأليف أو الكتابة أو النشر حول أمور تتعلق بوظيفته، إلا بموافقة الوزير المختص.
ب ـ تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأديته وظيفته أو بسببها، أو الأعمال التي تتصل بنشاطه فيها، ملكاً للدولة في الأحوال التالية:
1 ـ إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية.
2 ـ إذا كان الاختراع داخلاً في نطاق واجبات الوظيفة.
3 ـ إذا كان الاختراع له صلة بالشؤون العسكرية.
وإذا كان لهذا الاختراع قيمة علمية، فللعامل الحق بتعويض عادل، يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *