مادة 29 من قانون الكاتب بالعدل

ترسل دوائر الكتاب بالعدل جداول شهرية بالاحتجاجات الجارية على السندات التجارية أو نسخة من كل منها، إلى المصرف المركزي أو فروعه ليطلع عليها ويتولى إبلاغها إلى المصارف التي ترغب في ذلك، كما تكون هذه المصارف على بينة من ملاءه عملائها عند قيامها بعمليات التسليف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *