مادة 29 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

لا تؤثر إعادة تقدير قيم العقارات على إجراءات تنظيم المنطقة ولا سيما فيما يتعلق بأعمال التوزيع الإجباري ووضع اليد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *