Call us now:
مادة 29 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983
يحق للجهة المستملكة في الحالات المذكورة في المادة السابقة أن تضع يدها على العقارات غير المبنية فور نشر مرسوم الاستملاك وقبل تقدير القيمة على أنه إذا كانت العقارات المذكورة تحتوي على أشجار أو مزروعات فتنظم محاضر جرد لها قبل وضع اليد عليها ليكون هذا الجرد أساساً في تقدير قيمتها.
أما العقارات المبينة فيجوز وضع اليد عليها بعد نشر مرسم الاستملاك والقيام بالمعاملات الآتية:
آ ـ تقدير قيمة العقار من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 12.
ب ـ تشكل الجهة المستملكة لجنة من مهندس وخبير وموظف مهمتها تنظيم محضر بأوصاف البناء بحضور المالك أو ممثله. ويرفق بالمحضر ما يلزم من الصور الشمسية والمخططات التي تساعد على معرفة وضعية وشكل البناء ويجب أن يبلغ المالك مسبقاً للحضور عند تنظيم المحضر المذكور ولإبداء ملاحظاته على أن عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لا يؤخر عمل اللجنة.