مادة 29

أ- لكل عضو في النقابة أن يستقيل منها بكتاب مسبب ومضمون يرسله إلى مكتب النقابة وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبولها أو بعد مضي شهر واحد من وصولها إلى المكتب.
ب- ولا يجوز للمكتب أن يرفض الاستقالة وإنما يحق للعضو المستقيل أن يرجع عن استقالته قبل نفاذها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *