Call us now:
مادة 29
تضاف المادة/116/ التالى نصها الى مواد قانون التأمينات
الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته
المادة/116/ أ / تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ
هذا القانون المقبولة فى حساب المعاش التقاعدى بموجب احكام النصوص
التالية
المرسوم التشريعى رقم/34/ لعام /1949/ وتعديلاته
المرسوم التشريعى رقم/119/ لعام/1961/وتعديلاته
المرسوم التشريعى رقم/120/ لعام /1961/ وتعديلاته
القانون رقم/130/ لعام/1959/ وتعديلاته
مقبولة حكما فى ظل احكام هذا القانون على ان يقوموا بتسديد الالتزامات
المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص
ب/ يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون
الذين يخضعون لاحكام النصوص التالية
المرسوم التشريعى/119/ لعام/1961/ وتعديلاته
المرسوم التشريعى/120/ لعام/1961/ وتعديلاته
القانون/130/ لعام/1959/ وتعديلاته
ان يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون
وفق التعليمات التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود
القوانين والانظمة النافذة