مادة 29

-1 يحق للرؤساء الكنسيين المحليين في حالة معينة أن ينهوا عن عقد الزواج جميع المقيمين فعلاً في مكان ولايتهم وإن ينهوا مرؤوسيهم أيضاً وإن وجدوا خارج حدود ولايتهم على أن يكون هذا النهي إلى حين فقط ولسبب عادل وما استمر السبب-2 للكرسي الرسولي وحده أن يضيف إلى مثل هذا النهي قيداً يبطل الزواج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *