Call us now:
مادة 29
يحظر على جميع المطابع أن تنشر
أولاً – أوراق الاتهام ووسائل التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
ثانياً – وقائع دعوى الإهانة والقدح و الذم والافتراء.
ثالثاً – وقائع المحاكمات السرية وسائر المحاكمات التي تتعلق بالطلاق أو الهجر او بدعوى النسب وجميع وقائع الدعوى التي تحظر المحكمة او دوائر التحقيق نشرها وتقارير الأطباء الشرعيين حول الجرائم الأخلاقية.
رابعاً – مذكرات مجلس الشعب السرية.
خامساً – المقالات والأخبار التي تمس الأمن الوطني ووحدة المجتمع وكذلك التي تتعلق بأمن الجيش وسلامته وبحركاته وعدده وتسلحه وتجهيزه ومعسكراته باستثناء التي تصدر عن وزارة الدفاع او التي تسمح هذه الوزارة بنشرها.
سادساً – الكتب والرسائل والمقالات والتحقيقات والرسوم والأخبار التي تتضمن طعناً بالحياة الخاصة.