مادة 29

يتولى رئيس الإدارة الإشراف على أعمال الأعضاء الملحقين بها وله أن يعهد ببعض اختصاصات المندوبين إلى المندوبين المساعدين.
ويوزع العمل في حدود الاختصاصات المبينة في المواد السابقة على أعضاء الإدارة.
ويتولى إبلاغ الفتوى إلى الجهات المختصة على مقتضى التقارير التي يعدها الأعضاء ويعتمدها وذلك فيما عدا المسائل التي يبتون فيها بصفة نهائية طبقاً للأحكام السابقة. وفي حالة عدم إقراره لما جاء في تقارير من ذكروا ورأى إصدار الفتوى على وجه اخر أودع تقرير العضو ملف الموضوع بالإدارة كما يتولى المراجعة النهائية للمسائل التي تعرض على اللجنة أو الجمعية العمومية للقسم الاستشاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *