Call us now:
مادة 29
ا – للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على موافقة المؤتمر العام واقتراح المكتب أن يفرغ كلياً عضواً واحداً أو أكثر من أعضاء المكتب من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو المشترك ويكون التفرغ لمدة سنتين قابلة للتجديد وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.
ب – يتقاضى المتفرغ رواتبه وتعويضاته من الاتحاد العام.