Call us now:
مادة 29
1 ـ يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المائة كالمئة في تعيين الرسم
إذا زادت قيمة الدعوى على ثلاثة آلاف ليرة استوفى الرسم وفق أحكام المادة 37 من هذا القانون.
2 ـ يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في المادة 24 من هذا القانون رسم قدره سبع ليرات في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار وخمس عشرة ليرة فيما سوى ذلك.