مادة 290 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

ينبغي للشاهد أن لا يبرح قاعة المحكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *