Call us now:
مادة 290 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ ذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي:
الصنف الأول ـ من كان من فروع الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا.
الصنف الثاني ـ من كان من أصول الميت، وهم الأجداد الرحميون، والجدات غير المثابات مهما علوا.
الصنف الثالث ـ من كان من فروع أبوي الميت، وهم أولاد الأخوات مطلقاً، وأولاد الاخوة لأم، وبنات الأخوة لأبوين أو لأب، وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا.
الصنف الرابع ـ من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا.
2 ـ هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعداً، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولاً.
أ) ـ المرتبة من هذا الصنف هي فروع كل جد مهما نزلوا.
فالمرتبة الأولى فروع أجدا الميت الادنين (أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه).
والمرتبة الثانية فروع أجداد أبويه.
والمرتبة الثالثة فروع أجداد جديه وهكذا.
ب) ـ الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة.
فالأعمام لأم، والعمات والأخوال والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى وأولاد هؤلاء وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا.