Call us now:
مادة 290 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يترتب على عدم إجراء معاملات الشهر على الصورة المبينة في المادة السابقة بطلان الشركة وإلقاء المسؤولية التضامنية على المؤسسين والمديرين.
يترتب على عدم إجراء معاملات الشهر على الصورة المبينة في المادة السابقة بطلان الشركة وإلقاء المسؤولية التضامنية على المؤسسين والمديرين.