مادة 290 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يترتب على عدم إجراء معاملات الشهر على الصورة المبينة في المادة السابقة بطلان الشركة وإلقاء المسؤولية التضامنية على المؤسسين والمديرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *