مادة 290 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجوز لأبي الصغيرة أن يخلعها من زوجها.
فإن خلعها بمالها أو بمهرها ولم يضمنه طلقت بائناً ولا يلزمها المال ولا يلزمه ولا يسقط مهرها.
وإن خلعها على مهرها أو على مال والتزم بأدائه من مال للمخالع صح ووقعت الفرقة ولزمه المال أو قيمته إن استحق ولا يسقط المهر بل تطالب به المرأة زوجها وهو يرجع به على أبيها إن كان الخلع على المهر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *