Call us now:
مادة 291 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم.
2 ـ تجلب شهود المتهم على نفقته ما لم ير النائب العام في شهادتهم ما يساعد على ظهور الحقيقة فيعفى المتهم من تعجيل نفقتهم.