مادة 291 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز أن يقل رأس المال عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ويجب أن يثبت الوفاء به كاملاً حين التأسيس.
2 ـ يجوز أن يكون رأس مال الشركة مقسماً إلى حصص متفاوتة.
3 ـ يجب أن يكون دفع الحصص النقدية ثابتاً في مصرف من المصارف الرسمية ويجب أن تودع الشهادة المثبتة للدفع دائرة سجل التجارة مع عقد التأسيس.
4 ـ لا يجوز للمصرف تسليم المبالغ المدفوعة من الشركاء عن حصصهم في رأس المال إلا للمديرين، ولا يجوز لهؤلاء المديرين إقراض الشركاء من مال الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *