مادة 292 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1ـ إذا كانت حصص الشركاء أو بعضهم مقدمات عينية يجب تقدير قيمتها وذكر تفاصيلها مع تلك القيمة في النظام الأساسي.
2 ـ ويجب أن تسلم هذه المقدمات إلى الشركة عند التأسيس.
3 ـ يكون المؤسسون مسؤولين شخصياً بالتضامن والتكافل تجاه الغير عن صحة تخمين المقدمات العينية بقيمتها الحقيقية في تاريخ تقديم طلب الترخيص إلى الوزارة.
4 ـ تسقط دعوى المسؤولية المنصوص عنها في الفقرة الثالثة بعد مرور خمس سنوات على تسجيل الشركة في سجل التجارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *