Call us now:
مادة 293 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
1 ـ الصنف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أيضاً أقربهم درجة إلى الميت.
2 ـ إن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم.
3 ـ إن كانوا جميعاً أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم.
4 ـ فإن استووا في قوة القرابة أيضاً اشتركوا في الإرث.