مادة 294 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها تقدم على المراتب التي قوتها بجميع طبقاتها.
2 ـ كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي تحتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *