مادة 294 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

خلع المريضة مرض الموت صحيح وإن كان على مال يعتبر من ثلث مالها فإن ماتت وهي في العدة فلمخالعها الأقل من ميراثه ومن بدل الخلع ومن ثلث المال.
وإن ماتت بعد انقضاء العدة فله الأقل من البدل ومن الثلث.
وإن برئت من مرضها فله جميع البدل المسمى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *