مادة 295 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا يجوز لشهود أي فريق كان أن يتبادلوا الأسئلة والأجوبة فيما بينهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *