مادة 295 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950TheORSSMay 20, 2025 لا يجوز لشهود أي فريق كان أن يتبادلوا الأسئلة والأجوبة فيما بينهم.