مادة 295 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

لا يطالب الوكيل بالخلع من قبل المرأة بالبدل المخالع عليه إلا إذا أضافه إلى نفسه إضافة ملك أو ضمان فإن كان كذلك وجب عليه أداؤه ويرجع به على موكلته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *