مادة 296 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

بعد أن يشهد الشهود يسوغ للنائب العام والمتهم وحدهما أن يطلبا اخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحاكمة أو ادخال واحد أو أكثر ممن أخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضاً. ولرئيس المحكمة أن يجري هذه المعاملة من تلقاء نفسه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *