مادة 296 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يسقط الادعاء بالبطلان بزوال سببه قبل الحكم النهائي الذي تصدره محكمة الدرجة الأولى على أن يتحمل المدعى عليهم كافة نفقات الدعوى ورسومها.
2 ـ وللمحكمة أن تمنح الشركاء بناء على طلبهم أو من تلقاء نفسها ميعاداً لإزالة أسباب البطلان.
3 ـ إذا حكمت المحكمة بالبطلان يصبح المؤسسون والمديرون الذين أدت مخالفتهم إلى البطلان مسؤولين بالتضامن تجاه الشركاء الآخرين والغير عن الأضرار الناتجة عن الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *