مادة 297 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لرئيس المحكمة قبل سماع الشاهد وفي اثناء سماعه أو بعده أن يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وأن يبقي منهم من أراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفرداً أو مجتمعاً مع غيره وإنما يلزمه ألا يتابع المحاكمة العامة قبل أن يطلع المتهم على الأمور التي جرت بغيابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *