مادة 297 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لكل شريك أن يتفرغ عن حصته في الشركة أو عن جزء منها ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
2 ـ وأما إذا كان المتفرغ له أجنبياً عن الشركة فللشركاء الآخرين حق الرجحان عليه بالشروط نفسها ضمن نطاق الأحكام الآتية:
3 ـ على الشريك الذي عزم على بيع حصته من أجنبي أن يبلغ سائر الشركاء العرض الذي تلقاه.
4 ـ يجري هذا التبليغ بواسطة المديرين.
5 ـ بعد انقضاء شهر على إبلاغ العرض دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الرجحان يكون الشريك حراً في التصرف بحصته.
6 ـ إذا استعمل حق الرجحان أكثر من شريك قسمت بينهم الحصة المبيعة بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
7 ـ تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته.
8 ـ لا يكون لنقل الحصص أثر بالنسبة إلى الشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفي سجل التجارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *