مادة 298 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين، يحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *