Call us now:
مادة 298 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953
إذا أقر شخص بالنسب على غيره لجهول النسب استحق المقر له التركة بالشرائط التالية:
1 ـ أن لا يثبت نسب المقر له من المقر عليه.
2 ـ أن لا يرجع المقر عن إقراره.
3 ـ أن لا يقوم به مانع من موانع الإرث.
أن يكون المقر له حياً وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتاً.