Call us now:
مادة 298 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز تقسيم الحصص على أن لا يزيد عدد الشركاء على الخمسة والعشرين.
2 ـ إذا انتقلت حصة بالإرث إلى أكثر من شخص وكان عددهم يؤدي إلى زيادة عدد الشركاء على الخمسة والعشرين تبقى حصص جميع الورثة بحكم حصة واحدة بالنسبة إلى الشركة ما لم تنتقل الحصة باتفاقهم أو بحكم القضاء إلى عدد منهم ضمن حدود الحد الأقصى لعدد الشركاء.
3 ـ وتطبق على كل حال الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.