مادة 299 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا تبين من المحاكمة أن أحد الشهود كاذب في افادته وطلب النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة أن يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب أو من تلقاء نفسه.
2 ـ يتولى في هذه الحالة النائب العام وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى قاضي الاحالة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *