مادة 3 من التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 10

تستفيد من أحكام قانون الاستثمار مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس والتي تقام برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما من قبل الأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين المبينين فيما يلي:
1 ـ المواطنون العرب السوريون في الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم.
2 ـ المواطنون العرب السوريون المغتربون سواء كانوا محتفظين بجنسيتهم الأصلية أو حاصلين على جنسية بلد المهجر.
3 ـ رعايا الدول العربية والأجنبية.
4 ـ الأشخاص الاعتباريون ممن يرخص لهم المجلس بإقامة مشاريع وفق أحكام قانون الاستثمار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *