مادة 3 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

مقر الجمعية ومنطقة عملها:ـ
لا يجوز ان يكون مقر الجمعية خارج منطقة عملها وتنحصر منطقة عملها ضمن الحدود الادارية لِ : (اسم القرية أو البلدة أو المدينة).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *