Call us now:
مادة 3 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية
مقر الجمعية ومنطقة عملها:ـ
لا يجوز ان يكون مقر الجمعية خارج منطقة عملها وتنحصر منطقة عملها ضمن الحدود الادارية لِ : (اسم القرية أو البلدة أو المدينة).
مقر الجمعية ومنطقة عملها:ـ
لا يجوز ان يكون مقر الجمعية خارج منطقة عملها وتنحصر منطقة عملها ضمن الحدود الادارية لِ : (اسم القرية أو البلدة أو المدينة).