مادة 3 من تملك الرعايا العرب للعقارات

يرفع المحافظ طلب التملك إلى وزارة الداخلية مشفوعا برأيه في ضوء التحقيقات التي يجريها بصدده وتعيد الوزارة هذا الطلب إلى المحافظ خلال ثلاثين يوما على الأكثر مرفقا بموافقتها على التسجيل أو عدمه
**

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *