مادة 3 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974

يتم الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات ضمن الشروط التالية:
أ ـ أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف.
ب ـ يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو مالكي نصف سهامه على الأقل وفق قيود السجل العقاري أو القيود التي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسسات بصفة مؤقتة تسبق عملية التسجيل العقاري.
ج ـ عندما يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مالكو نصف سهام العقار أو أكثر. يجب أن يرفق بطلب الترخيص بالبناء طلب آخر لإزالة شيوع هذا العقار تنظر فيه لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجهة الإدارية وممثل عن المصالح العقارية ويحلف العضوان قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بشرف وأمانة وألا أفشي أسرار المذكرات).
تدعو هذه اللجنة المالكين وفق الإجراءات المبينة في قانون الاستملاك وقضايا الأمور المستعجلة وتكلفهم للاتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم. فإذا لم يتفقوا يباع العقار بالمزاد العلني بجلسة يدعى إليها الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخيرة التي تقرر فيها البيع بالمزاد العلني ويدعى إليها الغير بإحدى الصحف المحلية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعين على الأقل من جلسة المزايدة.
تعفى هذه اللجنة من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لها أن تكون محكماً يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف.
تكون قرارات هذه اللجنة مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة ويجري تنفيذها لدى أي من الجهات العامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية لصالح الجهة الإدارية.
يترتب على من رسا المزاد عليه أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقاً بكافة الوثائق والمخططات القانونية والفنية اللازمة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ رسو المزاد عليه وأن يؤدي الرسوم القانونية خلال شهر من تاريخ تبليغه لأدائها تحت طائلة بيع العقار ثانية بالمزاد العلني وحسم ربع قيمته لصالح الجهة الإدارية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *