مادة 3 من قانون اقامة الأجانب في سورية

يجوز بإذن خاص لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن يعفي الأجنبي من أحكام المادة السابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *